الشيخ الجواهري
92
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم [ قد يقال ب ] [ 1 ] - تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من الوطء ، ولا بأس به بالنسبة إلى الثاني أي التمكن مع عدم التمكن الذي يسقط به الوجوب ، أمّا الأوّل [ 2 ] [ ففيه إشكال ] . اللهمّ إلّاأن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهن ، فإنّ الظاهر سقوط ذلك كباقي حقوق الزوجية به . أو أنّه إنّما يجب بالمطالبة كالدين [ 3 ] . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المتيقّن منهما ذلك ، فيكون حينئذٍ وجوبه مشروطاً مثل القسم . كما أنّ المتيقّن منهما [ / النص والفتوى ] النكاح الدائم فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الإيلاء ، وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها [ 4 ] ، أمّا الدائمة الأمة [ 5 ] [ ففيه وجهان ] . وكذا الكلام في الذمية [ 6 ] [ ولكن الظاهر عدم الفرق بينهما وبين الحرة ] . [ ولا يعتبر فيه الدخول فيحرم في تلك المدّة ترك وطء المعقودة الممكنة ] .
--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 270 . ( 2 ) نقله بعينه في التذكرة 2 : 577 ( حجرية ) . انظر كنز العمال 16 : 573 ، 45917 . ( 3 ) المسالك 7 : 66 ولكن فيه : موضع وفاق .